الشيخ علي المشكيني

456

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

فنمت وزادت زيادة متّصلة أو منفصلة ، وجب الخمس في ذلك النماء ، وأمّا لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية ، لم يجب خمس تلك الزيادة ؛ لعدم صدق التكسّب ولا صدق حصول الفائدة ، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها ، وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها . ( مسألة 54 ) : إذا اشترى عيناً للتكسّب بها ، فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها